للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويدعي آخرون أنها أحداث تنقض الطهارة، وأنا ذاكر تلك الأبواب بعد فراغي مما ابتدأت بذكره - إن شاء الله.

* * *

[ذكر وجوب الاغتسال المأخوذ فرضه من الكتاب]

قال الله جل ذكره: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ (١).

قال أبو بكر: فأوجب الله ﷿ الاغتسال من الجنابة، ودلت السنن الثابتة على مثل ما دل عليه الكتاب.

واتفق أهل العلم على القول به (٢).

قال: وأخبرني الربيع، قال: قال الشافعي (٣): فكان معروفًا في لسان العرب أن الجنابة: الجماع، وإن لم يكن مع الجماع ماء دافق، وكذلك ذلك في حد الزنا، وإيجاب المهر، وغيره، وكل من خوطب بأن فلانًا أجنب من فلانة، عقل أنه أصابها.

* * *

[ذكر وجوب الاغتسال من المحيض]

قال الله جل ذكره: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (٤) الآية.

وجاءت الأخبار الثابتة عن النبي على وجوب الاغتسال على


(١) النساء: ٤٣.
(٢) انظر: "مراتب الإجماع" (ص ٤١)، و"الإقناع في مسائل الإجماع" (٤٤٤).
(٣) "الأم" (١/ ٩٦ - باب ما يوجب الغسل ولا يوجبه).
(٤) البقرة: ٢٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>