للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ذكر اختلاف أهل العلم في السلف في الحيوان]

واختلفوا في السلف في الحيوان.

فقالت طائفة: لا بأس به.

٨١٠٨ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن إدريس، عن الشيباني، عن القاسم قال: أسلم (عبد الله) (١) في وصفاء، أحدهم أبو زائدة مولانا (٢).

٨١٠٩ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا محمد بن ميسر، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس: أنه لم ير بذلك بأسا (٣).

٨١١٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن حميد، عن أبي نضرة قال: سألت ابن عمر عن السلم في الوصفاء فقال: لا بأس به. فقلت: فإن أمراءنا ينهون عن ذلك. قال: فأطيعوا أمراءكم، والأمراء يومئذ: عبد الرحمن بن سمرة، وأصحاب النبي (٤).


(١) في "السنن الكبرى" للبيهقي من وجه آخر عن القاسم: لعبد الله.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ١٩٥ - كتاب البيوع والأقضية - من رخص في السلم في الوصفاء وفي الحيوان) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٣) من طريق المسعودي عن القاسم به.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٩٦ - كتاب البيوع والأقضية - من رخص في السلم في الوصفاء وفي الحيوان) به ولكن ليس فيه ابن عباس وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٢) من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس به.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٩٧ - كتاب البيوع والأقضية - من كرهه) عن حميد به، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٦٣) من طريق حماد به بلفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>