للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وقد روينا عن سعيد بن المسيب، والشعبي، والحسن البصري، ومجاهد، وأبي جعفر، والزهري أنهم كانوا لا يرون به بأسا.

وبه قال الأوزاعي، والشافعي (١)، وأحمد، وإسحاق (٢)، وأبو ثور، واحتج أحمد بأن الدية بسنه، وأن الشعبي (٢) قال: إنما كرهه ابن مسعود، لأنه قال: من فحل كذا.

٨١١١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا قتادة، عن عطية السراج، عن الشعبي قال: إنما كره ابن مسعود السلم في الحيوان، لأنه اشترط عليه من ضراب فحل بني فلان (٣).

واحتج الشافعي بحديث أبي رافع، وبأن الدية بأسنان معلومة، واحتج على خصمه بأنهم أجازوا أن يكاتب الرجل عبده على الوصفاء، وأنهم أجازوا أن يصدق المرأة العبيد والإبل.

قال أبو بكر: وكذلك نقول، للحجج التي احتج الشافعي، وأحمد.

وكرهت طائفة السلم في الحيوان.

روي ذلك عن ابن مسعود وهو مختلف عنه فيه.

وبه قال سفيان الثوري.


(١) "الأم" (٣/ ١٤٢ - باب بيع الحيوان والسلف فيه).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥٠١).
(٣) قال ابن قدامة في "المغني" (٦/ ٣٨٩): رواه سعيد، وأخرجه البيهقي (٦/ ٢٢ - ٢٣) من طريق سعيد بن جبير وإبراهيم، عن ابن مسعود بمعناه، ونقل كلام الشافعي على أثر الشعبي هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>