للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحكم في مكان دون مكان بغير حجة، فإن اعتلال من اعتل في منعه من ذلك بحضور الكافر والحائض، فليس نعلم حجة تمنع الكافر من دخول المساجد (١) سوى المسجد الحرام، قدم وفد ثقيف على رسول الله فأنزلهم في المسجد وليس في منع الحائض من دخول المسجد خبر يثبت، و"أفلت" (٢) الذي روى خبر عائشة (٣) مجهول (٤)، وقد نظر نبي الله داود بين الخصمين اللذين وعظ بهما في المحراب وهو المسجد، قال الله - جل ذكره -: ﴿وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب﴾ (٥) قال ابن جريج في قوله: ﴿المحراب﴾: المسجد. وهذا معروف في كل بلد أن محاربهم تكون في مساجدهم.

قال أبو بكر: ويستحب للقاضي إذا دخل المسجد للقضاء أو لغيره أن لا يجلس حتى يركع ركعتين، يدعو الله عند فراغه منهما بالتوفيق والعصمة والتسديد، ثم يجلس للحكم مستقبلا القبلة.

[ذكر صلاة ركعتين عند دخول المسجد]

٦٤٧١ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا سفيان، عن عثمان بن أبي سليمان، سمع عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة، عن النبي قال: "إذا دخل


(١) أخرجه أحمد (٤/ ٢١٨) من حديث عثمان بن أبي العاص.
(٢) انظر ترجمته في "التهذيب" (٣/ ٣٢٠ - ٣٢١)، و"تهذيب التهذيب" (١/ ٢٣٢).
(٣) هو حديث "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" أخرجه أبو داود (٢٣٥).
(٤) انظر الكلام على الحديث في "البدر المنير" لابن الملقن (٢/ ٥٥٨).
(٥) ص: ٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>