للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بسارق في المسجد فقال: يا قنبر، أخرجه عن المسجد فاقطع يده (١).

وممن كره أن تقام الحدود في المساجد: عكرمة.

وضرب الشعبي رجلا افترى على رجل ولم يضربه في المسجد. وقال عمرو بن دينار: سمعت أنه نهي عن أن يضرب في المسجد (٢). وسئل مسروق عن الضرب في المسجد فقال: إن للمسجد لحرمة (٣). وكره الشافعي (٤) وأحمد وإسحاق إقامة الحدود في المساجد.

وفيه قول ثاني للشعبي: وهو أنه أقام على رجل من أهل الذمة حدا في المسجد.

وفيه قول ثالت: قاله مالك بن أنس (٥) قال: لا بأس به إذا كانت العقوبة بالأسواط في المسجد إذا كانت يسيرة، فأما إذا كثرت الحدود فلا.

قال أبو بكر: أمر الله - جل ذكره - نبيه أن يحكم بين الناس ولم يخص للحكم بينهم مكانا دون مكان، فللحاكم أن يحكم بينهم إن شاء في المسجد، وإن شاء في منزله، ليس لأحد أن يمنع الحاكم من


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٦/ ٥٣٥ - من كره إقامة الحدود في المساجد). عن فضيل عن ابن معقل فذكره. وعلق الأثر البخاري في "صحيحه" كتاب الأحكام باب رقم (١٩) وقال: وقال عمر: أخرجاه من المسجد وضربه، ويذكر عن علي نحوه. وقال الحافظ على أثر علي: وفي سنده من فيه مقال. وانظر "الفتح" (١٣/ ١٦٨).
(٢) "المصنف" لعبد الرزاق (١٧٠٨).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٥٣٦ - باب من كره إقامة الحدود في المساجد).
(٤) "الأم" (٦/ ٢٧٨ - أدب القاضي وما يستحب للقاضي).
(٥) "المدونة" (٤/ ١٣ - كتاب القضاء).

<<  <  ج: ص:  >  >>