للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان الشافعي (١) يقول: إذا حلف أن لا يقربها حتى يشاء أبوها، أو حتى يشاء هو، أو تشاء هي، أو لا أقربك إلا في البحر، أو ما أشبه ذلك: لا يكون موليا، لأنه يقدر أن يقربها على غير ما وصف، وإذا حلف أن لا يقربها حتى يفعل هو أو تفعل هي أمرا لا يقدر (٢) واحد منهما على فعله بحال، كان موليا، وذلك أن يقول: لا أقربك حتى أحمل الجبل كما هو، أو تطيري أو أطير، أو حلف أن لا يقربها [إلا] (٣) ببلدة لا يقدر على أن يقربها بتلك البلدة بحال إلا بعد أربعة أشهر كان موليا. وهذا مذهب أبي ثور وأصحاب الرأي (٤).

وكان مالك بن أنس (٥) يقول: إذا حلف رجل لغريمه أن لا يطأ امرأته حتى يقضيه حقه. قال: إذا زاد على أربعة أشهر وقف. فإما فاء، وإما طلق.

وقال الأوزاعي: إذا قال: والله لا أطؤك حتى تسأليني عن ذلك، قال: هو مولي.

[ذكر الإيلاء من أربع نسوة]

كان الشافعي يقول (٦): وإذا قال الرجل لأربع نسوة: والله لا أقربكن، فهو مولي من كلهن، يوقف لكل واحدة منهن. فإذا أصاب واحدة أو اثنتين


(١) "الأم" (٥/ ٣٨٧ - المخرج من الإيلاء).
(٢) زاد هنا على. وأراها مقحمة.
(٣) سقط من "الأصل"، والمثبت من "الأم" (٥/ ٣٨٧).
(٤) "المبسوط" (٢٧٧ - باب الإيلاء).
(٥) "المدونة" (٢/ ٣٣٦ - كتاب الإيلاء).
(٦) "الأم" (٥/ ٣٨٧ - الإيلاء من نسوة ومن واحدة بالأيمان).

<<  <  ج: ص:  >  >>