للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكم المكاتب والمدبر كحكم سائر العبيد.

* * *

[ذكر وجوب الجمعة على المسافر]

واختلفوا في وجوب الجمعة على المسافر فقال كثير من أهل العلم: ليس على المسافر جمعة، كذلك قال ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء، وطاوس. وروينا عن علي أنه قال: ليس على المسافر جمعة، وروي عن أنس أنه أقام بنيسابور سنة أو سنتين، فكان لا يُجْمِع، وعن عبد الرحمن بن سمرة أنه شتّى بكابل شتوة أو شتوتين فكان لا يجمع (١).

١٧٢٥ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة، عن نافع قال: كان ابن عمر يقول: لا جمعة على المسافر (٢).

١٧٢٦ - حدثنا موسى، قال: نا أبو بكر، قال: نا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: ليس على المسافر جمعة (٣).

١٧٢٧ - حدثنا موسى، قال: نا أبو بكر، قال: نا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن، [أن] (٤) أنس بن مالك أقام بنيسابور سنة أو سنتين، وكان يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين، ولا يُجْمِع (٥).


(١) سيأتي مسندًا.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٥١٩٨)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٣ - من قال ليس على المسافر جمعة)، والطبراني في "الأوسط" (٨١٨) والدارقطني (٢/ ٤)، والبيهقي (٣/ ١٨٤) من طرق عن نافع به.
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ١٣ - من قال ليس على المسافر جمعة).
(٤) من "مصنف ابن أبي شيبة".
(٥) ابن أبي شيبة (٢/ ١٤ - من قال ليس على المسافر جمعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>