للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: أحب إلي إذا صلت (١) أن تعيد في الوقت، ولست أراه واجبًا كوجوب ذلك على الحرَّة.

قال أبو بكر:

وبالقول الأول أقول، ولا نعلم حجة تفرق بينها وبين الأمة في شيء من الأحكام، إلا في البيع الذي منع منه عمر (٢).

فإذا صلت الأمة بعض صلاتها بغير قناع، ثم أُعْتِقَت فعليها أن تأخذ قناعها وتمضي على ما مضى من صلاتها. كان الشعبي يقول ذلك. وبه قال الشافعي (٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤).

* * *

ذِكْرُ صلاة العاري لا يجد ما يستتر به

واختلفوا في القوم يخرجون من البحر عُراةً؛ فقالت طائفة: يصلون قعودًا، روي هذا القول عن ابن عمر.

٢٤٠٥ - حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا إسماعيل بن عَيّاش، عن عبد العزيز بن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر في قوم عراة خرجوا من البحر قال: يصلون قعودًا، ويومئون إيماءً (٥).


(١) يعني بغير قناع، كما في "المدونة الكبرى" (١/ ١٨٥ - صلاة الحرائر والإماء).
(٢) يعني فيما ورد عنه من قوله: أم الولد أعتقها ولدها. وفي لفظ: إذا ولدت أم الولد من سيدها فقد عتقت وإن كان سقطًا.
(٣) "الأم" (١/ ١١١ - باب: النية في التيمم).
(٤) "المبسوط" للشيباني (١/ ٢١٧ - باب: الدعاء في الصلاة).
(٥) قال الحافظ في "الدراية" (١/ ١٢٤): حديث أن أصحاب النبي لما خرجوا من البحر صلوا قعودًا بإيماء، لم أجده.

<<  <  ج: ص:  >  >>