للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر اختلاف أهل العلم في آخر وقت الظهر]

اختلف أهل العلم في آخر وقت الظهر فقال كثير منهم: آخر وقت الظهر: إذا صار ظل كل شيء مثله بعد الزوال، فإذا جاوز ذلك فقد خرج وقت الظهر، هذا قول مالك بن أنس (١)، وسفيان الثوري، والشافعي (٢)، وأبي ثور، وقال يعقوب ومحمد (٣): وقت الظهر من حين تزول الشمس إلى أن يكون الظل قامة. واحتجوا - أو من احتج منهم - بخبر إمامة جبريل النبي وقد ذكرت إسناده.

وفيه قول ثان: قاله عطاء، قال ابن جريج: قلت لعطاء: متى تفريط الظهر؟ قال: لا تفريط لها حتى تدخل الشمس صفرة، قال ابن جريج: وكان طاوس يقول: لا تفوت الظهر والعصر حتى الليل (٤).

وفيه قول ثالث: وهو أن آخر وقت الظهر ما لم يصر الظل قامتين، فإذا صار الظل قامتين فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، هذا قول النعمان (٥).

وأصح هذِه الأقوال القول الأول؛ لحديث ابن عباس الذي فيه ذكر إمامة جبريل النبي ، ولحديث عبد الله بن عمرو، وقد ذكرَت إسنادهما، وحديث أبي قتادة يدل على ذلك.

٩٤١ - حدثنا إبراهيم بن الحارث، قال: ثنا يحيى بن أبي بكير، قال:


(١) "المدونة الكبرى" (١/ ١٥٦ - ما جاء في وقت الصلاة).
(٢) "الأم" (١/ ١٥١ - جماع مواقيت الصلاة).
(٣) "المبسوط" (١/ ٢٨٩ - باب مواقيت الصلاة).
(٤) "مصنف عبد الرزاق" (٢٢٢١، ٢٢٢٢).
(٥) "المبسوط" (١/ ٢٨٩ - باب مواقيت الصلاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>