للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ اختلاف أهل العلم في قضاء الوتر بعد طلوع الفجر

أجمع أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر (١).

واختلفوا فيمن لم يوتر حتى طلع الفجر؛ فقالت طائفة: إذا طلع الفجر فقد فات الوتر. كذلك قال: عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، وقال مكحول: من أصبح ولم يوتر فلا وتر عليه، وقال سفيان الثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي (٢): الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر.

٢٦٥٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: سئل عن رجل لم يوتر حتى فجر الفجر، قال: قد فاته الوتر فلا يوتر، فقيل له: أَعلمٌ أم رأيٌ؟ فحدث حينئذ عن سليمان [بن] (٣)


= أحاديث عامتها مناكير. وذكر حديثه عن نافع عن ابن عمر عن النبي : "إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل الفجر".
(١) ذكره المصنف في كتاب "الإجماع" (٧٦) ونقله عنه النووي في "المجموع" (٤/ ٢٩)، وقال في "المغني" (٢/ ٥٩٥ - فصل الأفضل في التهجد آخر الليل) وأي وقت أوتر من الليل بعد العشاء أجزأه لا نعلم فيه خلافًا، وقد دلت الأخبار عليه.
(٢) "المبسوط" للشيباني (١/ ١٤٧ - ١٤٨).
(٣) "بالأصل": أبو. وهو تصحيف.
وقد ورد الأثر عند عبد الرزاق في موضعين (٤٥٩٢، ٤٧٥٤).
في الموضع الأول قال: سليمان أو ميناء.
وفي الثاني: ابن ميناء أبو عبد الرحمن بن ميناء أو سليم مولى سعيد. قلت: وسليمان بن ميناء مترجم في "التاريخ الكبير" للبخاري (٤/ ٣٦)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (٤/ ١٤٤)، وابن حبان في "الثقات" (٤/ ٣٠٣) وذكروا=

<<  <  ج: ص:  >  >>