للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما أحدث النساء اليوم لمنعهن من الخروج إلى المساجد كما منعت النساء بني إسرائيل.

قال أبو بكر: فمن قصد منهن الخير لم تمنع منه، وإن ظهر منهن غير ذلك [منعن] (١) منه، إلا العجوز الكبيرة فإنها تخرج كما قال مالك والشافعي.

* * *

[ذكر صلاة الكسوف جماعة إذا تخلف الإمام عنها]

اختلف أهل العلم في القوم [يكبسهم] (٢) الكسوف؛ فقالت طائفة: يصلي بهم رجل منهم فعل ذلك عبد الرحمن بن أبي ليلى، وسليمان التيمي، صلى كل واحد منهما بأصحابه، وممن رأى ذلك [صائبا] (٣) مالك بن أنس (٤)، والشافعي (٥) يريان أن يصليها المسافر. وقال مالك: يصلي النساء في بيوتهن صلاة الكسوف (٤).

وكرهت طائفة صلاة الكسوف جماعة، (إلا) (٦) أن يصلي بهم الإمام الذي يصلي الجمعة. كذلك قال سفيان الثوري، وقال: يصلون وحدانًا


(١) تشبه أن تكون في "الأصل" منعهن. وأثبتنا الأقرب للسياق.
(٢) غير واضحة في "الأصل"، وهي تحتمل ما أثبتنا، وتحتمل: يلبسهم أو: يصيبهم.
وفي "لسان العرب"، مادة: كبس: والتكبيس والتكبس: الاقتحام على الشيء، وقد تكبسوا عليه، ويقال. كبسوا عليهم".
(٣) غير واضحة "بالأصل". وأثبتنا ما هو أقرب للرسم وللسياق وللمذهبين.
(٤) "المدونة" (١/ ٢٤٢ - في صلاة الخسوف).
(٥) "الأم" (١/ ٤٠٨ - صلاة المنفردين في صلاة الكسوف).
(٦) تحتمل أن تكون هكذا: وتحتمل أن تكون: ولابد.

<<  <  ج: ص:  >  >>