للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر وقت الدخول على النساء ومنتهى السن في ذلك]

اختلف أهل العلم في الوقت الذي تدخل المرأة على زوجها إذا اختلف الزوج وأهل المرأة في ذلك.

فقالت طائفة: تدخل المرأة على زوجها إذا اختلف الزوج وهي ابنة تسع سنين اتباعا لحديث عائشة، هذا قول أحمد بن حنبل وأبي عبيد القاسم بن سلام.

وكان مالك (١) يقول: لا نفقة لصغيرة حتى تدرك أو تطيق الرجال، وكان الشافعي (٢) يقول: إذا كانت الزوجة مقاربة البلوغ وجسيمة يحتمل مثلها أن يجامع، وإن كانت لا تحتمل أن تجامع فلأهلها منعها الدخول حتى تحتمل النكاح.

وحكي عن النعمان (٣) أنه قال: نأخذ بالتسع أيضا غير أنا نقول: إن بلغتها ثم لم يكن لها من الجسم والقوة ما يحتمل الرجل كان لأهلها منعها منه، وإن لم تكن بلغت التسع، ولها من الجسم والقوة ما يحتمل الرجل لم يكن لهم أن يمنعوها منه.

٧٥٦٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا هشام بن عروة، عن عروة، أن عائشة قالت: قال رسول


(١) في "المدونة" (٢/ ١٧٧ - باب في الذي لا يقدر على مهر امرأته) قال مالك: لا نفقة عليه، ولا يلزمه أن يدفع الصداق حتى تبلغ حد الجماع.
(٢) "الأم" (٥/ ١٣٨ - باب الاختلاف في الدخول).
(٣) "البحر الرائق" (٣/ ١٢٨ - باب الأولياء والأكفاء في النكاح)، و"حاشية ابن عابدين" (١/ ٥٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>