للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر نفقة الموسع عليه ونفقة المقتر]

اختلف أهل العلم فيما يفرض للزوجة على زوجها من المكيلة.

فقالت طائفة: مد من حنظة لكل يوم. كذلك قال مالك (١)، قال: أدركت الناس وهم يفرضون للمرأة على زوجها إذا سألت النفقة مدا من حنطة كل يوم، روي هذا القول عن أبان بن عثمان، وبه قال إبراهيم النخعي.

وكان الشافعي (٢) يقول: يفرض للمقتر مد بمد النبي في كل يوم من طعام البلد الذي يقتاتون، حنطة كان أو شعيرا أو ذرة، ومكيلة من أدم بلادها، زيتا كان أو سمنا، بقدر ما يكفي ما وصفت من ثلاثين مدا في الشهر، ويفرض لها في دهن ومشط أقل ما يكفيها، وقد قيل: لها في الشهر أربعة أرطال لحم، في كل جمعة رطل، وقال: وإن كان زوجها موسعا فرض لها مدين بمد النبي ، وفرض لها من الأدم واللحم ضعف ما وصفت لامرأة المقتر، وكذلك في الدهن والعسل.

قال: وإنما جعلت أقل الفرض مدا بالدلالة عن رسول الله في دفعه إلى الذي أصاب أهله في رمضان العرق فيه خمسة عشر صاعاً أو [عشرون] (٣) صاعاً لستين مسكيناً، والعرق خمسة عشر صاعا، وإنما جعلت أكثر ما فرضت مدين، لأن أكثر ما جعل النبي في فدية الكفارة للأذى مدين لكل مسكين، وبينهما وسط، ولم أقصر عن هذا، ولم أجاوز هذا، والفرض على الوسط الذي ليس بموسع ولا المقتر


(١) "المنتقى" (٥/ ٤٣٨ - باب في قدر النفقة).
(٢) "الأم" (٥/ ١٢ - باب قدر النفقة).
(٣) "بالأصل": عشرين. والمثبت من "الأم" (٥/ ١٢٩)، وهو الجادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>