للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو عبيد: وهو معنى قول الشافعي (١): إذا قالت قولا يحتمل أن تكون فيه صادقة قال: والورع أن لا يفعل إذا وقع في نفسه أنها كاذبة حتى يجد ما يدل على صدقها.

[ذكر المطلقة دون الثلاث تنكح زوجا ثم تعود إلى المطلق]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الحر إذا طلق زوجته الحرة ثلاثا ثم انقضت عدتها ونكحت زوجا ودخل بها ثم فارقها وانقضت عدتها ثم نكحها الأول أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات (٢).

واختلفوا في الرجل يطلق زوجته تطليقة أو تطليقتين ثم تزوج غيره ثم ترجع إلى زوجها الأول (٣).

فقالت طائفة: تكون على ما بقي من طلاقها.

كذلك قال عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبي بن كعب، وعمران بن حصين، وأبو هريرة. وروي ذلك عن زيد بن أسلم ومعاذ بن جبل، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبيدة السلماني، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، وبه قال مالك بن أنس (٤)، وسفيان الثوري، وابن أبي ليلى.


(١) "الأم" (٥/ ٣٦١ - ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم) و (٧/ ٢٤٩ - باب الطلاق).
(٢) "الإجماع": (٤١١).
(٣) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٦/ ٣٥١ - ٣٥٥) و "سنن سعيد" (٢/ ٧٣ - ٧٥)، و "سنن البيهقي الكبرى" (٧/ ٣٦٤).
(٤) "المدونة" (٦/ ٢١ - كتاب العدة وطلاق السنة).

<<  <  ج: ص:  >  >>