للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حنبل وإسحاق بن راهويه (١)، وكان الشافعي قد يجيز ذلك إذا بين الجنس والصفة، [ووصف] (٢) كما يوصف في السلم، بعد أن تكون الكتابة على نجوم وفي أوقات معلومة (٣). وقال أصحاب الرأي (٤): إذا كاتب الرجل عبده على ألف درهم وعلى وصيف فهو جائز.

وسئل مالك عن مكاتب يكاتب على وصفاء ولم يصف لهم صفة، قال: ما زال ذلك من شأن الناس في الكتابة، وكان مما يكاتب الناس عليه فيدعى لذلك أهل المعرفة بالقيمة، فيقومون ذلك على ما يرون.

وقال مالك في شرط الصفة التي في الكتابة: أنها كانت من شروط الناس في كتابتهم، الحارث بن مسكين عن ابن القاسم عنه، وقال غير ابن القاسم: سألت مالكا - أو سئل وأنا عنده - عن الرجل يكاتب عبده على وصفاء حمران أو سودان ولا يصفهم؟ قال: يعطى وسطا من الوصفاء السودان أو وسطا من الوصفاء الحمران (٥).

[ذكر سفر المكاتب بغير إذن مولاه]

واختلفوا في سفر المكاتب بغير إذن مولاه.

فقالت طائفة: له أن يخرج [متى] (٢) شاء وليس للسيد منعه منه، وإن اشترط عليه أن لا يخرج خرج.


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٧٩).
(٢) من "م".
(٣) "الأم" (٨/ ٥١ - باب ما تجوز عليه الكتابة).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٢١٦ - باب المكاتب).
(٥) "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٥٥ - الكتابة بما لا يجوز البيع به من الغرر وغيره).

<<  <  ج: ص:  >  >>