للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا قول الشعبي، وسعيد بن جبير، وروي ذلك عن النخعي، وبه قال النعمان (١). وقال سفيان الثوري، والحسن بن صالح، والشافعي (٢)، وأحمد، وإسحاق (٣): له أن يخرج. وليس عنهم فيه ذكر (٤) الشرط، وكذلك قال أصحاب الرأي (٥).

واختلف فيه عن الثوري - إن شرطوا عليه أن لا يخرج - (فحكى الأشجعي عنه أنه قال: إن شرطوا عليه أن لا يخرج) (٦)، فليس له أن يخرج. وحكى العدني عنه أنه قال: أما الخروج فهو شرط لا يستقيم، ليخرج إن شاء. وكالذي حكاه العدني عنه قال أصحاب الرأي.

وكان مالك يقول (٧): ليس للمكاتب أن ينكح ولا يسافر ولا يخرج من أرض سيده إلا بإذنه، اشترط ذلك عليه أو لم يشترط، وذلك بيد سيده إن شاء أذن له وإن شاء منعه.

وفيه قول ثالث، قاله الأوزاعي، قال في رجل كاتب عبده واشترط عليه أن لا يخرج من بلده، فقال: يلزمه شرطه، وإن لم يشترط عليه خرج حيث شاء.


(١) "المبسوط للسرخسي" (٧/ ٢١٤ - باب المكاتب).
(٢) "الأم" (٨/ ٤٧ - العبد يكون للرجل نصفه فيكاتبه).
(٣) "المغني" (١٤/ ١٧٥ - ١٧٦ - لا يمنع المكاتب من السفر).
(٤) في "الإشراف" (٣٢٧٨): ولم يذكروا الشرط.
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٢١٤ - باب المكاتب).
(٦) تكررت "بالأصل".
(٧) "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٧١ - باب المكاتب يسافر بغير إذن سيده).

<<  <  ج: ص:  >  >>