للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأبي ثور (١)، وأصحاب الرأي (٢)، ولم أحفظ عن أحد لقيته في ذلك خلافا (٣).

[ذكر المرأة يجنى عليها فتطرح جنينا حيا ثم يموت]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في الجنين سقط حيا من الضرب الدية كاملة (٤).

روينا هذا القول عن زيد بن ثابت.

وبه قال عروة بن الزبير (٥)، والزهري، وقتادة (٦)، والشعبي، وابن شبرمة (٦)، ومالك (٧)، وأهل المدينة (٨)، والشافعي (٩)، وأصحابه،


(١) انظر: "المغني" (١٢/ ٦١ - مسألة ودية الجنين إذا سقط من الضربة).
(٢) انظر: "المبسوط" للسرخسي (٢٦/ ١٠٧ - كتاب الديات). وقد ذكر ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢٥/ ٨٧) أن مذهب أبي حنيفة أن جنين الذمية ديته كجنين المسلمة سواء.
قلت: والثابت هو القول المتقدم. وانظر: "البناية شرح الهداية" (١٣/ ٢١٨).
(٣) ذكرة ابن المنذر في "الإجماع" (٧٠٧)، وانظر "المغني" (١٢/ ٦١ - مسألة ودية الجنين إذا سقط من الضربة)، و"الإفصاح "لابن هبيرة (٢/ ٢١٨)، و"بداية المجتهد" (٤/ ٣٣٤).
(٤) انظر: " الإجماع" لابن المنذر (٧٠٨)، و"تفسير القرطبي" (٥/ ٣٣٢)، و"المغني" (١٢/ ٧٤ - مسألة وإن ضرب بطنها فألقت جنينًا حيًا)، و "الاستذكار" (٢٥/ ٨١).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٣٧٠ - الجنين إذا سقط حيًا ثم مات أو … ).
(٦) انظر: "المغني" (١٢/ ٧٤ - مسألة وإن ضرب بطنها فألقت جنينًا حيًا).
(٧) انظر: "الموطأ" (ص ٦٥٢ - كتاب العقول - باب عقل الجنين).
(٨) انظر: "الكافي" لابن عبد البر (ص ٦٠٥).
(٩) انظر: "الأم" (٦/ ١٤٠ - دية الجنين).

<<  <  ج: ص:  >  >>