(٢) انظر: "المبسوط" للسرخسي (٢٦/ ١٠٧ - كتاب الديات). وقد ذكر ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢٥/ ٨٧) أن مذهب أبي حنيفة أن جنين الذمية ديته كجنين المسلمة سواء.قلت: والثابت هو القول المتقدم. وانظر: "البناية شرح الهداية" (١٣/ ٢١٨).(٣) ذكرة ابن المنذر في "الإجماع" (٧٠٧)، وانظر "المغني" (١٢/ ٦١ - مسألة ودية الجنين إذا سقط من الضربة)، و"الإفصاح "لابن هبيرة (٢/ ٢١٨)، و"بداية المجتهد" (٤/ ٣٣٤).(٤) انظر: " الإجماع" لابن المنذر (٧٠٨)، و"تفسير القرطبي" (٥/ ٣٣٢)، و"المغني" (١٢/ ٧٤ - مسألة وإن ضرب بطنها فألقت جنينًا حيًا)، و "الاستذكار" (٢٥/ ٨١).(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٣٧٠ - الجنين إذا سقط حيًا ثم مات أو … ).(٦) انظر: "المغني" (١٢/ ٧٤ - مسألة وإن ضرب بطنها فألقت جنينًا حيًا).(٧) انظر: "الموطأ" (ص ٦٥٢ - كتاب العقول - باب عقل الجنين).(٨) انظر: "الكافي" لابن عبد البر (ص ٦٠٥).(٩) انظر: "الأم" (٦/ ١٤٠ - دية الجنين).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute