للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر المرأة التي تطلق عند كل حيضة تطليقة]

اختلف أهل العلم في الرجل يطلق زوجته المدخول بها في كل قرء تطليقة.

فقالت طائفة: عدتها من الطلاق الأول. كذلك قال الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، والنخعي، والشعبي، وأبو قلابة، وعطاء بن أبي رباح، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي (١)، وأصحاب الرأي (٢). وحكي عن خلاس بن عمرو (٣) أنه قال: تعتد من الطلاق الآخر ثلاث حيض. وبالقول الأول أقول.

[ذكر الطلاق يكون بعده الرجعة ثم الطلاق]

قال الله - جل من قائل -: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه﴾ (٤).

وروي عن الحسن أنه سئل عن هذه الآية، فقال: كان الرجل يطلق المرأة، ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها يضارها، فنهاهم الله عن ذلك. وروي نحو من هذا القول عن مجاهد، ومسروق، والضحاك، والشعبي، وقتادة (٥).


(١) "الأم" (٥/ ٣٥٠ - باب عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها).
(٢) "المبسوط" (٦/ ١٢١ - باب من الطلاق).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٠٩٤٢).
(٤) البقرة: ٢٣١.
(٥) انظر: "تفسير الطبري" (٢/ ٤٩٧)، و "الدر المنثور" (١/ ٦٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>