للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا فيما يجب على زوجة من فعل بها ذلك ضرارا، أو غير ضرار، ومتى تنقضي إذا طلقها ثم راجعها ثم طلقها؟ فقال أكثر أهل العلم: عدتها من الطلاق الآخر.

قال أبو قلابة (١): إذا راجعها بلسانه، فهي رجعة، فإن طلقها قبل أن يجامعها: استأنفت العدة، وهدمت الرجعة العدة الأولى، وكذلك قال حماد بن أبي سليمان.

وقال سفيان الثوري: اجتمع الفقهاء عندنا على ذلك.

وقال الزهري: إذا راجعها اعتدت من آخر التطليق وإذا لم يراجعها اعتدت من أول الطلاق.

وقال جابر بن زيد: تعتد من يوم طلقها.

قال ابن جريج وقال عمرو، وعبد الكريم، والحسن بن مسلم وغيرهم، وطاوس، وممن قال بأنها تعتد من يوم طلقها الطلاق الآخر: مالك بن أنس (٢)، وابن جابر، وسعيد بن عبد العزيز، وأحمد (٣)، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤).

وكان الشافعي يقول (٥):

وفيها قولان: أحدهما: أن تعتد من الطلاق الآخرة عدة مستقبلة، والقول الثاني: أن العدة من الطلاق الأول.


(١) "مصنف عبد الرزاق" (١٠٩٤٩).
(٢) "المدونة" (٢/ ٤ - طلاق السنة).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٧٤).
(٤) "المبسوط" (٦/ ٣٢ - باب الرجعة).
(٥) "الأم" (٥/ ٣٥٠ - عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها).

<<  <  ج: ص:  >  >>