للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد الله: فالعدل: هي الصلاة المكتوبة، والصرف: صلاة التطوع. قال عبيد الله: ويقال: العدل: الفدية، والصرف: التوبة (١).

* * *

[ذكر أمان العبد]

أجمع (٢) أهل العلم على أن أمان والي الجيش أو الرجل الحر الذي يقاتل جائز على جميعهم.

واختلفوا في أمان العبد فأجازت طائفة أمانه، وممن أجاز ذلك عمر بن الخطاب.

٦٢٦٠ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان، عن عاصم الأحول قال: حدثني فضيل الرقاشي قال: حاصرنا حصنًا يقال له: [سهرياج] (٣)، فحاصرناهم فقلنا: نروح إليهم، فكتب


= عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان به، وقد رواه عن الأعمش جماعة، وانظر "تحفة الأشراف" (٧/ ٤٥٨).
(١) لم أقف على هذا التفسير عقب رواية الحديث في أمهات المسانيد، وأخشى أن يكون تصحيفًا وصوابه قال أبو عبيد على المشهور، قال النووي في "شرح مسلم" (٩/ ١٤١): قال المازري: اختلفوا في تفسيرهما، فقيل: الصرف: الفريضة، والعدل: النافلة. وقال الحسن البصري: الصرف: النافلة، والعدل: الفريضة. عكس قول الجمهور. وقال الأصمعي: الصرف: التوبة، والعدل: الفدية. وروي ذلك عن النبي . وقال يونس: الصرف: الاكتساب، والعدل: الفدية. وقال أبو عبيدة: العدل: الحيلة، وقيل: العدل: المثل، وقيل: الصرف: الدية، والعدل: الزيادة. وانظر: "اللسان" مادة (صرف)، و"فتح الباري" (٤/ ١٠٣).
(٢) انظر: "الإجماع" (٢٤٦)، "الإقناع في مسائل الإجماع" (١٩٠١).
(٣) في "الأصل، ر، ض": صهرياج. وهو تصحيف والمثبت من "معجم البلدان" (٣/ ٣٢٩)، وعند ابن أبي شيبة: سرتاح. وفي عبد الرزاق: شاهرتا.

<<  <  ج: ص:  >  >>