للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان الأوزاعي يقول في الرجل يخرج في بعث إلى بعض المسلمين: يقصر الصلاة، ويفطر في شهر رمضان في مسيره، وافق ذلك طاعة أو معصية. وحكي عن النعمان (١) أنه قال: المسافر يقصر في حلال خرج أو في حرام.

* * *

[ذكر المسافة التي يقصر المرء الصلاة إذا خرج إليها]

ثابت عن رسول الله أنه خرج إلى مكة في حجة الوداع فقصر الصلاة.

٢٢٤٩ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا هشيم، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن أنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول الله من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين [ركعتين] (٢) حتى رجع (٣).

وأجمع أهل العلم على أن لمن سافر سفرًا تكون مسافته مثل ما بين المدينة إلى مكة أن يقصر الصلاة إذا كان خروجه فيما تقدم وصفنا له (٤).


(١) "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (١/ ٣٥٦) في العاصي هل يقصر.
(٢) الإضافة من البخاري ومسلم.
(٣) أخرجه البخاري (١٠٨١) من طريق عبد الوارث، عن يحيى بن أبي إسحاق، به، نحوه، بأتم مما هنا.
وأخرجه مسلم (٦٩٣) عن يحيى بن يحيى التميمي، به. مثل لفظ ابن المنذر وفيه زيادة: "قلت: كم أقام بمكة؟ قال: عشرًا".
(٤) ذكره ابن المنذر في كتاب "الإجماع" برقم (٦١). وراجع أول كتاب صلاة السفر =

<<  <  ج: ص:  >  >>