(١) هل الإشارة تنزل منزلة الكلام وتثبت بها الأحكام؟ على قولين: فالجمهور يحتجون بها، وأما أبو حنيفة فلا يرى ذلك، قال أبو حنيفة: ذلك جائز إذا كانت إشارته تعرف، وإن شك فيها فهي باطل، وليس ذلك بقياس، وإنما هو استحسان، والقياس في هذا كله أنه باطل؛ لأنه لا يتكلم ولا تعقل إشارته. انظر: "تفسير القرطبي" (٤/ ٨٧)، والمسألة في "الجامع الصغير" للشيباني (ص ٥٣٤)، و "شرح فتح القدير" (٣/ ٤٩٢)، و "المستصفى" (ص ٢٠٢)، و "القواعد والفوائد الأصولية" (ص ١٥٢)، و "نيل الأوطار" (٨/ ١٧٠). (٢) أخرجه الدارقطني في "السنن" (٣٥٠٦)، وابن بشكوال في "غوامض الأسماء المبهمة" (٢/ ٨٠٧) كلاهما من طريق عبيد بن يعيش به، وأخرجه أحمد (٢/ ١٣٠)، والدارقطني في "السنن" (٣٥٠٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" =