للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الناطق إذا فهمت عند الإشارة تقوم مقام الكلام (١).

[ذكر إبطال نكاح العم إذا زوج بغير رضى المرأة]

٧١٩٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا عبيد بن يعيش الكوفي قال: حدثنا يونس بن بكير قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: زوجني خالي قدامة بن مظعون ابنة أخيه عثمان بن مظعون، فدخل المغيرة بن شعبة على أمها فأرغبها من المال وخطبها إليها، فرفع شأنها إلى النبي فقال قدامة: يا رسول الله، ابنة أخي وأنا وصي أبيها، ولم أقصر بها، زوجتها من عرفت فضله وقرابته. فقال رسول الله : "إنها يتيمة، واليتيمة أولى بأمرها "، قال: فنزعت مني وتزوجها المغيرة (٢).


= الدستوائي ومعمر وشيبان وعلى بن المبارك عن يحيى عن المهاجر بن عكرمة مرسلًا عن النبي (٩/ ٢٧٨)، وكذا قال أبو حاتم وأبو زرعة كما في "العلل" (١١٩٨).
(١) هل الإشارة تنزل منزلة الكلام وتثبت بها الأحكام؟ على قولين: فالجمهور يحتجون بها، وأما أبو حنيفة فلا يرى ذلك، قال أبو حنيفة: ذلك جائز إذا كانت إشارته تعرف، وإن شك فيها فهي باطل، وليس ذلك بقياس، وإنما هو استحسان، والقياس في هذا كله أنه باطل؛ لأنه لا يتكلم ولا تعقل إشارته. انظر: "تفسير القرطبي" (٤/ ٨٧)، والمسألة في "الجامع الصغير" للشيباني (ص ٥٣٤)، و "شرح فتح القدير" (٣/ ٤٩٢)، و "المستصفى" (ص ٢٠٢)، و "القواعد والفوائد الأصولية" (ص ١٥٢)، و "نيل الأوطار" (٨/ ١٧٠).
(٢) أخرجه الدارقطني في "السنن" (٣٥٠٦)، وابن بشكوال في "غوامض الأسماء المبهمة" (٢/ ٨٠٧) كلاهما من طريق عبيد بن يعيش به، وأخرجه أحمد (٢/ ١٣٠)، والدارقطني في "السنن" (٣٥٠٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" =

<<  <  ج: ص:  >  >>