للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هكذا". قال: لا والله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله : "فلا، بع الجمع (١) بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا" (٢). وقال في الميزان مثل ذلك.

قال أبو بكر:

وقد حكى أشهب عن مالك أنه قال الجنيب: الجيد، [والجمع: الأخلاط] (٣)، والله أعلم.

[ذكر الخبر الدال على أن المكيل من الطعام لا يجوز بيعه بمثله وزنا]

٨٠٥٧ - أخبرنا محمد، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: وأخبرني ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله : "دينار بدينار، ودرهم بدرهم، وصاع تمر بصاع تمر، وصاع بر بصاع بر، وصاع شعير بصاع شعير، لا فضل بين شيء من ذلك" (٤).


(١) الجمع: نوع رديء من التمر.
(٢) أخرجه البخاري (٢١٨٠)، ومسلم (١٥٩٣) كلاهما من طريق مالك، به وهو عند البخاري في مواضع أخر بنحوه.
(٣) في "الأصل": والجمع والأخلاط. والواو مقحمة.
(٤) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٦٨) عن يونس عن ابن وهب، به.
وهو في السنن المأثورة (١/ ٢٦٤ - ٢٦٥) من طريق محمد بن إسماعيل عن ابن أبي ذئب، به نحوه، وفيه قصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>