للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر:

وبالقول الأول أقول، لقول الله ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾ (١)، والتي بقي في بطنها ولد غير واضعة حملها، ولا تدع الصلاة، ولا يكون حكم النفاس إلا من آخر الأولاد.

فإن طلقها طلقة يملك رجعتها وخرج بعض الولد فله أن يراجعها حتى يبرز الولد، لأنها وقد خرج بعض الولد غير واضعة حملها.

وقد حكي هذا القول عن الشعبي وهو على قول الشافعي (٢)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق.

[ذكر] (٣) انقضاء العدة بالسقط

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن عدة المرأة المطلقة تنقضي بالسقط تسقطه إذا علم أنه ولد (٤).

كذلك قال الحسن البصري. ومحمد بن سيرين والشعبي، وإبراهيم النخعي، وشريح، والزهري، ومالك (٥)، والشافعي، والثوري، وأحمد (٦)، وإسحاق.


(١) الطلاق: ٦.
(٢) "الأم" (٥/ ٣١٩ - عدة الحامل).
(٣) بياض "بالأصل"، والمثبت موافق لنهج المصنف من صياغة عناوينه.
(٤) الإجماع (٤٤٦).
(٥) "المدونة" (٢/ ٢٣٧ - في دعوى المرأة انقضاء عدتها).
(٦) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>