للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكى أبو عبيد ذلك عن ابن أبي ليلى (١)، وأهل الحجاز، وكثير من أصحاب الآثار، وكثير من أهل العراق والشام.

قال أبو بكر: وأحسب أن المسألة مختلف فيها عن الشعبي (٢)، واحتج بعض من يقول بهذا القول بأن هذا بمنزلة رجل ادعى على رجلين مالا، فأقر أحدهما بأن المال عليهما، وأنكر الآخر، فالحكم أن لا يجب على المقر أكثر من نصف ذلك المال.

قال: وهكذا الوارثان.

[باب ذكر الوارثين من جماعة ورثة يشهدان على من ورثا عنه بدين لأجنبي]

واختلفوا في الرجلين من الورثة يشهدان بدين على أبيهم.

فقالت طائفة: شهادتهم مقبولة، إذا كانا عدلين ويقضى عن الميت ما شهدوا به.

هذا قول الحسن البصري (٣)، والحارث العكلي (٤)، وإبراهيم


(١) انظر "الأم" (٧/ ١٩٠ - باب في الدين).
(٢) انظر "مسائل أحمد وإسحاق" رواية الكوسج (٣١٧٧).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٧/ ٣١٩ - إذا شهد الرجل من الورثة بدين على الميت)، والدارمي (٣٢٢٢).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣١٩ - إذا شهد الرجل من الورثة بدين على الميت).

<<  <  ج: ص:  >  >>