للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أحمد (١): لا ينبغي أن يغزو الرجل ومعه مصحف.

قال أبو بكر:

وخالف النعمان الخبر الثابت عن رسول الله في هذا الباب، وما جاء في ذلك عن عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز، فقال: لا بأس أن يسافر بالقرآن في أرض الحرب (٢).

* * *

[وطئ الرجل جارية يشتريها في دار الحرب]

واختلفوا في وطئ الرجل أمته التي (يبتاعها) (٣) في أرض الحرب، فأباحت طائفة وطئها على ظاهر قوله: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ (٤)، وممن أباح ذلك مالك (٥)،


(١) "المغني" (١٣/ ٣٧ - فصل وسئل أحمد عن الرجلين يشتريان الفرس بينهما).
(٢) لأبي حنيفة تفصيل في المسألة: قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٤/ ٥١): أجمع الفقهاء أن لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه.
واختلفوا في جواز ذلك في العسكر الكبير المأمون .. وقال أبو حنيفة: يكره أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو إلا بالعسكر العظيم فإنه لا بأس بذلك.
وقال العيني في "عمدة القاري" (١٢/ ٥٨): فلما جاز له تعلمه في أرض العدو بكتاب وبغير كتاب، كان فيه إباحة لحمله إلى أرض العدو إذا كان عسكرًا مأمونًا وهذا قول أبي حنيفة .. وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة الجواز مطلقًا قلت؛ ليس كذلك، الأصح هو الأول. ا هـ.
(٣) في "ض": ابتاعها.
(٤) المؤمنون: ٥ - ٦، المعارج: ٢٩ - ٣٠.
(٥) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٢٥ - باب في وطء السبية).

<<  <  ج: ص:  >  >>