(٢) لأبي حنيفة تفصيل في المسألة: قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٤/ ٥١): أجمع الفقهاء أن لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه. واختلفوا في جواز ذلك في العسكر الكبير المأمون .. وقال أبو حنيفة: يكره أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو إلا بالعسكر العظيم فإنه لا بأس بذلك. وقال العيني في "عمدة القاري" (١٢/ ٥٨): فلما جاز له تعلمه في أرض العدو بكتاب وبغير كتاب، كان فيه إباحة لحمله إلى أرض العدو إذا كان عسكرًا مأمونًا وهذا قول أبي حنيفة .. وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة الجواز مطلقًا قلت؛ ليس كذلك، الأصح هو الأول. ا هـ. (٣) في "ض": ابتاعها. (٤) المؤمنون: ٥ - ٦، المعارج: ٢٩ - ٣٠. (٥) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٢٥ - باب في وطء السبية).