للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مفارقات لهم بالكتاب والسنة والإجماع، لما وصفنا من هذا، ومن أن السنة دلت على أن المملوكة غير السبية إذا بيعت أو أعتقت لم يكن بيعها طلاقا، لأن النبي خير بريرة حين عتقت في المقام مع زوجها أو فراقه، ولو كانت تكون فرقة - يعني بالبيع - لم يقل: لك الخيار فيمن لا عقد له عليك أن تقيمي معه أو تفارقيه.

[ذكر استبراء الأختين]

٨٥٨٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبيه قال: كنت جالسا عند عمر إلى جنبه إذ جاءه رجل فسأله عن المرأة وابنتها مما ملكت اليمين، هل يطأ أحدهما بعد الأخرى؟ قال: فنهاه نهيا وددت أنه كان أشد من ذلك النهي، قال: ما أحب أن يخبرهما جميعا.

٨٥٨٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن ابن جريج، عن ابن شهاب قال: أخبرني قبيصة بن ذؤيب، أن نيار الأسلمي استفتى عثمان في امرأة وأختها مما ملكت اليمين، فقال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما أخرى، ولم أكن لأفعل ذلك.

٨٥٩٠ - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق (٣)، قال: أخبرنا ابن جريج والأسلمي، عن أبي الزناد، عن عبد الله بن نيار الأسلمي أن


(١) "مصنف عبد الرزاق" (١٢٧٢٥).
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (١٢٧٣٢).
(٣) "مصنف عبد الرزاق" (١٢٧٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>