للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ألا ترى أنه يقتص منه إذا قتل الحر، ويقتص له إذا قتله عبد أو حر.

واختلف قول أبي ثور في هذا الباب، فزعم أن العبيد لا قسامة فيهم، لأنهم أموال فحكمنا فيه حكم الأموال، وحكي عن الشافعي (١) أنه قال: جراحات العبيد والإماء في أثمانهم كجراحات الأحرار في دياتهم. قال: وبقول الشافعي نقول وذلك أن الآدمي بالآدمي أشبه فأخذ يحتج للتفريق بين العبيد وبين سائر الأموال.

قال أبو بكر: وهذا تناقض من قوله واختلاف.

وكان مالك (٢) والشافعي (٣) وعبد الملك الماجشون يرون القسامة في قتل الخطأ، وروي ذلك عن مكحول.

[ذكر صفة اليمين في القسامة]

ثبت (٤) أن النبي نهى عن الحلف بغير الله، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٥) على أن من حلف بالله على الشيء يفعله أو لا يفعله أنه حالف. واختلفوا في كيفية اليمين في القسامة.

فقالت طائفة: اليمين في القسامة: والله الذي لا إله إلا هو، لهو


(١) "الأم" (٣/ ٢١١ - باب الجناية على العبد المرهون فيما فيه العقل).
(٢) "الموطأ" (٢/ ٦٧١).
(٣) "الأم" (٦/ ١٢٤ - الخطأ والعمد في القسامة).
(٤) ورد في هذا جملة من الأحاديث، وانظر: صحيح البخاري (٦٦٤٦)، وورد أيضًا حديث ابن عمر ولفظه "من حلف بغير الله فقد أشرك" أخرجه أبو داود (٣٢٥١) والترمذي (١٥٣٥) عن ابن عمر، وحسَّنه.
(٥) "الإجماع" (٦٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>