وفي الشرع: هي أن يشترك الشريكان على أن يدخلا بينهما مالهما وما يملكانه، وكذا الأكساب النادرة كوجدان لقطة أو ركاز أو ما يحصل لهما من ميراث، وما يلزم أحدهما من ضمان غصب، أو أرش جناية. وراجع "المغني" (٥/ ١٣٨)، و "الأم" (٢٦٥٣)، و "المجموع" (١٤/ ٤٦)، و "الإنصاف" (٥/ ٤٦٤). (٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥٩٦). (٣) قال الشافعي في "الأم" (٣/ ٢٦٥ - كتاب الشركة) قال: شركة المفاوضة باطل، ولا أعرف شيئًا من الدنيا يكون باطلا إن لم تكن شركة المفاوضة باطلا. إلا أن يكونا شريكين يعدان المفاوضة خلط المال والعمل فيه واقتسام الربح فهذا لا بأس به، وهذه الشركة التي يقول بعض المشرقيين لها: شركة عنان، وإذا اشتركا مفاوضة وتشارطا أن المفاوضة عندهما هذا المعنى فالشركة صحيحة، وما رزق أحدهما من غير هذا المال الذي أشتركا فيه من تجارة أو إجارة أو كنز أو هبة ذلك فهو له دون صاحبه. وإن زعما أن المفاوضة عندهما أن يكونا شريكين في كل ما أفادا بوجه من الوجوه بسبب المال وغيره فالشركة بينهما فاسدة ولا أعرف القمار إلا في هذا أو أقل.