للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أبواب آداب الاغتسال من الجنابة]

[ذكر مقدار الماء للغسل من الجنابة]

٦٣٨ - حدثنا يحيى بن محمد، نا مسدد، نا يحيى، عن موسى بن عبد الله الجهني قال: جاءوا بعس (١) في رمضان فحزرته ثمانية أرطال، أو تسعة، أو عشرة، فقال مجاهد عن عائشة، قالت: كان النبي يغتسل في مثل هذا (٢).

٦٣٩ - حدثنا إبراهيم بن إسحاق، نا عبد الله بن رجاء، نا همام، عن قتادة، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة، أن النبي كان يتوضأ بقدر المد، ويغتسل بقدر الصاع (٣).

* * *

[ذكر إباحة الاغتسال بأقل من ذلك وأكثر منه]

٦٤٠ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أنا يزيد بن هارون، أنا حميد، عن أنس قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار من المسجد إلى أهله فتوضأ، وبقي قوم فأتي النبي بمخضب من حجارة فيه ماء، فوضع كفه فيه فصغر أن تنبسط فيه كفه، فضم أصابعه فوضعها في المخضب،


(١) العس: القدح الكبير. انظر "اللسان" مادة (عسس).
(٢) أخرجه أحمد في "مسنده" (٦/ ٥١)، وأبو عبيد في "الأموال" (١٥٧٩) من طريق يحيى به. وأخرجه أبو عبيد (١٥٨٠) من طريق شريك، والنسائي في "الكبرى" (٢٣٠) من طريق يحيى بن زكريا، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٤٨) من طريق يعلى بن عبيد. ثلاثتهم عن موسى الجهني به، وفيه ثمانية أرطال من غير شك.
(٣) أخرجه أبو داود (٩٣)، وأحمد (٦/ ١٢١) من طرق عن همام به.

<<  <  ج: ص:  >  >>