للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسائل من كتاب الشهادات]

وإذا أحضر القوم رجلين وقالوا لهم: لا تشهدوا علينا بما نقول فقالوا: نعم. ثم أقر بعضهم لبعض بشيء معلوم، ثم سألهم المدعي من القوم الشهادة أدوها ولم يسعهم كتمان الشهادة، وهذا قول محمد بن سيرين، و [به] (١) قال مالك بن أنس، وسفيان الثوري (٢).

قال أبو بكر: وإذا سئل الشاهد شهادة قبله فقال: ليس عندي شهادة، ثم أدى الشهادة، وجب قبولها منه، لأنه قد يذكر بعد النسيان، وهذا قول سفيان الثوري (٣)، وإسحاق بن راهوية.

وإذا شهد رجلان على رجل أنه أعتق عبده فردت شهادتهما، ثم اشتراه أحدهما عتق عليه في قول مالك (٤)، والأوزاعي، وجماعة، غير أن مالكا قال: وولاؤه للبائع.

وإذا ادعى رجل قبل رجل مالا معلوما، وجحد المدعى عليه، فأقام المدعي بينة أن له قبله حقا، ولم تبين البينة كم الحق، فإن للمدعي أن يستحلف المدعى عليه، ولا يجب الحكم ببينة تشهد بشيء غير معلوم، وهذا على مذهب مالك (٥)، والشافعي (٦)، وأبي ثور.


(١) سقط من "الأصل". واستدركتها لإتمام السياق. وانظر قول مالك والثوري في "المغني" (١٤/ ٢٠٩) أيضًا.
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥١١ - باب في شهادة السماع في الزنا والحدود).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١١٩).
(٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤١ - باب في الشاهدين يشهدان على الرجل بعتق).
(٥) انظر: "المدونة الكبرى" (٤/ ٣٥ في الرجل يدعي قبل رجل حقا).
(٦) انظر: "الأم" (٦/ ٣٢٣ - كتاب الدعوى والبينات).

<<  <  ج: ص:  >  >>