للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد اختلف في هذه المسألة، فروينا عن القاسم بن عبد الرحمن أنه قال في قوم شهدوا على رجل أنه غصب آخر طعاما قال: لا أقضي بشيء حتى يخبروني بكيل ما أخذ من الطعام.

وروينا عن الشعبي أنه قال في رجل ادعى على رجل حقا فجاء بشاهدين، شهد أحدهما على الحق، وقال الآخر: لا أحفظ العدة، فقال الشعبي: تجوز شهادتهما.

وسئل مالك عن الذي يقيم البينة أنه أخذ منه ثوبا، ويجحد الآخر أن يكون أخذ منه شيئا. فقال: ما كنت أرى بأسا أن يجعل من أوسط الثياب، ثم يحلف المدعى عليه. قال ابن عبد الحكم محمد: يكون له أقل ثوب، ويحلف الورثة ما يعلمون أن له أكثر من هذا.

واختلفوا في الشهادات على الصدقات، والأنساب، والولاء، من جهة الخبر الدامغ المستفيض، فكان مالك بن أنس (١) يقول في الأحباس: يكون من شهد عليها قد ماتوا، ويأتي قوم من بعدهم يشهدون على السماع أنهم لم يزالوا يسمعون أنها حبس تجاز بما تجاز به الأحباس، قال مالك: ليس عندنا أحد ممن يشهد على أحباس أصحاب النبي إلا على السماع. قال مالك (٢): شهادة السماع في الأحباس والولاء جائزة، وعلى الدور. قال مالك: هاهنا دور تعرف لمن أولها بالمدينة قد تداولها قوم بعد قوم بالشراء، وهي اليوم لغير أهلها. وكان عبد الملك يقول: أقل ما يجوز في الشهادة على السماع أربعة شهداء رجال من أهل العدل أنهم لم يزالوا يسمعون أن هذا


(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٣٣ - باب في شهادة السماع في الأحباس).
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٣٤ - باب شهادة السماع في الدور).

<<  <  ج: ص:  >  >>