للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الجمع بين بنات العم]

قال الله - جل ذكره -: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾ (١).

واختلف أهل العلم في الجمع بين بنات العم، فرخص أكثر أهل العلم في الجمع بينهن بالنكاح، وممن كان لا يرى به بأسا: الحسن البصري (٢)، وحسن بن حسين بن علي (٣)، ورخص فيه الأوزاعي (٤)، وكذلك مذهب الشافعي (٥) وأحمد (٦)، وإسحاق، وأبي عبيد، وعامة أهل العلم (٧)، وكره بعضهم الجمع بينهما لفساد ما بينهما.

قال عطاء (٨): إنما كره ذلك لفساد ما بينهما. وقال جابر بن زيد (٩): تلك قطيعة ولا تصلح القطيعة. وقال سعيد بن عبد العزيز: ذلك حلال ولكنه يكره للقطيعة. وقد روي عن أنس بن مالك أنه قال: كان الخلفاء


(١) النساء: ٣.
(٢) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٦٥٦)، وهناك رواية عنه بالكراهة أخرجها ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٦٠ - في الجمع بين ابنتي العم).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٧٧٠)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٦٠٧) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٦٠ - في الجمع بين ابنتي العم)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١٦٧).
(٤) انظر: "الاستذكار" (٥/ ٤٥٤).
(٥) انظر: "الأم" (٢/ ٥ - باب من يحل الجمع بينه).
(٦) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٩٣).
(٧) انظر: "شرح مسلم للنووي" (٩/ ١٩٢).
(٨) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٦٥٥)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٧٦٤)، وهناك رواية أخرى عن عطاء: بأنه لا بأس بذلك، أخرجها عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٧٦٣).
(٩) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٦٠ - في الجمع بين ابنتي العم).

<<  <  ج: ص:  >  >>