(٢) قال ابن أبي عاصم في الديات (ص ٥٢٧): ولم يحفظ عنه ﷺ أنها منجمة، ولم يصح بتأخيرها خبر، ولا صح عنه القدر الذي تؤدي العاقلة في الدية. اهـ (٣) نقل الإمام الترمذي في "سننه" تحت حديث رقم (١٣٨٦) قال: أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين. . . اهـ. وانظر: "الاستذكار" (٢٥/ ١٧)، و"تفسير القرطبي" (٥/ ٣٢٢). (٤) ليست "بالأصل، ح" والمثبت من مصادر التخريج. (٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٧٨٥٨)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٣٥٩ - الدية في كم تؤدى)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ١٠٩) جميعًا من طريق أشعث، عن الشعبي "أن عمر" به. وهذا غير متصل الإسناد كما قال ابن المنذر؛=