للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه الحد غير جائز، وتلقين من لم يجب الحد عليه من جهة ستر المسلم على أخيه المسلم حسن، ولعل من روي عنه أنه لقن السارق على هذا المعنى لقنه. والله أعلم.

[ذكر الستر على المسلمين]

روينا عن رسول الله أنه قال: "من ستر على مسلم ستر الله عليه في الآخرة".

٩٠٨١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن محمد بن واسع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "من ستر على مسلم ستر الله عليه في الآخرة، ومن نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، والله في عون العبد ما كان في عون أخيه" (١).

قال أبو بكر: فالواجب على المسلم أن يستر على أخيه المسلم إذا رآه على فاحشة أو سوء، طلب ثواب الله، ورجاء أن يستر الله عليه عورته في الآخرة، ويعظه مع ذلك وينهاه عن ارتكاب ذلك، ولا يفضحه بإبداء ما رأى منه، وعلى من أصاب من ذلك شيئا أن [يستتر] (٢) بستر الله، وينزع عن ذلك، ويحدث توبة نصوحا، وهو أن لا يعود في الذنب أبدا، فإن انتهى ذلك إلى الإمام لم يسع الإمام من الستر عليه ما يسع غيره، بل عليه أن يقيم ما أوجب الله عليه من الحد.


(١) "مصنف عبد الرزاق" (١٨٩٣٣)، والحديث أخرجه مسلم بأطول من هذا (٢٦٩٩/ ٣٨) من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة.
(٢) في "الأصل": يستر. والمثبت من "ح" والإشراف" (١/ ٥٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>