للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الحكم في الرجلين بينهما العبد يعتق أحدهما نصيبه منه وهو معسر]

اختلف أهل العلم في الشريكين في العبد يعتق أحدهما نصيبه منه وهو معسر.

فقالت طائفة: لا يجب على المعسر في نصيب صاحبه شيء، ولا يعتق من العبد إلا ما أعتق، ولا سعاية على العبد، لأنه لم يجن ولم يتعد ولم يضمن ضمانا يجب أن يؤخذ به، ولا يجوز إيجاب فرض إلا بكتاب أو سنة أو إجماع، وليس فيمن أوجب على العبد السعاية خبر يثبت، ولا حجة يجب القول بها، بل الأخبار الثابتة عن رسول الله تدل على ما قلنا، وعلى خلاف قول من خالفنا، هذا قول مالك بن أنس فيمن وافقه من أهل الحجاز، وبه قال الشافعي (١) وأحمد بن حنبل وأبو عبيد (٢).

٦٩٢٩ - حدثنا موسى بن هارون قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة (٣) قال: حدثنا أبو أسامة، وابن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله : "إن كان موسرا ضمن، وإن كان معسرا عتق منه ما عتق " (٤).


(١) "الأم" (٧/ ٢٠٥ باب في الشركة والعتق وغيره).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٤٥، ١٤٤٦).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٤٨٢ - العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه).
(٤) والحديث في "الصحيحين" البخاري (٢٥٢٣)، ومسلم (١٥٠١) من حديث عبيد الله عن نافع به نحوه، وبوب عليه البخاري بقوله: باب إذا أعتق نصيبا في عبد، وليس له مال أستسعى العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>