للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكره -: ﴿ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق﴾ (١) والقاتل بكل ما الأغلب من مثل فعله أنه يقتل قاتل.

وثبت عن رسول الله أنه أوجب القصاص على من قتل بحجر، وقد ذكرت إسناده في باب التسوية بين دماء المؤمنين، ولا تمانع بين أهل اللغة أن يقال لمن ضرب رجلا بخشبة يعيد الضرب ويبدئ حتى يقتله أنه عمد قتله، وخبر أنس موافق لظاهر الكتاب، وظاهر الكتاب والسنة مستغنى بهما عن قول كل قائل.

٩٣٣٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا عفان قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة، عن أنس: أن جارية وجد رأسها بين حجرين فقيل لها: من فعل بك هذا، أفلان؟ أفلان؟ حتى سمي اليهودي قال: فأومأت برأسها قال: فبعث إلى اليهودي فجئ به فاعترف، قال: فأمر به النبي فرض رأسه بين حجرين (٢).

[ذكر قتل الخطأ]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن القتل الخطأ أن يرمي الرامي شيئا فيصيب غيره (٣). كذلك قال النخعي، وقتادة وعمر بن عبد العزيز، وهو قول الزهري، وسفيان الثوري، وابن شبرمة، والشافعي (٤)، وأصحاب الرأي (٥).


(١) الإسراء: ٣٣.
(٢) تقدم قريبًا.
(٣) "الإقناع" (٣٨٢٦).
(٤) "الأم" (٦/ ٢٤٤ - باب خطأ الطبيب).
(٥) "المبسوط" (٢٦/ ٧٦ - كتاب الديات).

<<  <  ج: ص:  >  >>