للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان الشافعي (١) يقول: وإذا اصطدم السفينتان فكسرت إحداهما الأخرى ومات من فيهما، وتلفت حمولتهما، أو ما تلف منهما، أو مما فيهما، أو إحداهما، فلا يجوز فيه إلا واحد من قولين: إما أن يضمن القائم في حاله تلك بأمر السفينة نصف ما أصابت سفينته لغيره، أو لا يضمن بحال، إلا أن يكون يقدر على تصريفها بنفسه ومن يطيعه فلا يصرفها، فأما إذا غلبته فلا يضمن.

ومن قال هذا القول قال: القول قول الذي يصرفها في أنها غلبته ولم يقدر أن يصرفها، أو غلبه ريح أو موج، وإذا ضمن ضمن غير النفوس في ماله، وضمنت النفوس عاقلته، إلا أن يكون عبدا، فيكون ذلك في عنقه.

قال أبو بكر: لا يضمن كما قال الشعبي إذا كان غير متعدي، وغلبته ريح أو غيره، وإن خرقها هو أو رجل من الركبان حتى هلك ركبانها وما فيها، ضمنت عاقلته ديات من هلك فيها، وضمن هو في ماله قيمة ما تلف منها.

[ذكر جناية الصبي والمجنون عمدا أو خطأ]

اختلف أهل العلم في جناية الصبي والمجنون عمدا وخطأ، فقال كثير من أهل العلم: عمده وخطؤه على عاقلته إذا بلغت الجناية الدية عند كثير منهم.


(١) "الأم" (٦/ ١١٢ - باب اصطدام السفينتين).

<<  <  ج: ص:  >  >>