للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر النهي عن بيع الطعام إذا ابتيع حتى يكتال]

٧٩٦٩ - كتب إلي بعض أصحابنا يذكر.

أن محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثهم حديث وكيع، عن سفيان عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله : "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله" قال: قلت لابن عباس لم؟ قال: ألا ترى أنهم يبتاعون بالذهب والطعام مؤجل (١)؟.

٧٩٧٠ - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا قتيبة، حدثنا الليث بن سعد، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله كان يبعث في السوق فلا يدع أحدا يبيع طعاما حتى يكتاله (٢).

٧٩٧١ - حدثنا أبو ميسرة الهمداني، حدثنا ابن نمير وسلمة بن شبيب قالا: حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا الضحاك بن عثمان، [عن بكير بن عبد الله بن الأشج] (٣)، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله" (٤).


(١) أخرجه مسلم (١٥٢٥) من طريق وكيع، به إلا أنه قال: والطعام مُرْجأ.
(٢) أخرجه أبو داود (٣٤٩٥)، والنسائي (٤٦٠٤)، وفي "الكبرى" (٦١٩٧)، والبيهقي في "الكبرى" (٥/ ٣١٤) ثلاثتهم عن القاسم بن محمد، عن ابن عمر بنحوه.
(٣) الإضافة من "صحيح مسلم".
(٤) أخرجه مسلم (١٥٢٨) عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبي كريب، قالوا: حدثنا زيد بن حباب، به، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>