للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدهما: أن يقتص منه. والآخر: لا يقتص منه.

وكان أبو ثور يقول: إن كان جاهلا يدرأ عنه القاتل، وعليه الدية في ماله، وإن كان عالما قتلناه، إلا أن يريد الأولياء الدية. وللوليين الأولين الدية في مال المقتول الآخر.

وقال أصحاب الرأي (١): عليه الدية كاملة في ماله، يحتسب له من ذلك نصف الدية حصته من دم المقتول الأول، ويؤدي النصف علم بالعفو أو لم يعلم أن الدم حرم بالعفو أو لا يعلم بالعفو.

قال أبو بكر: النظر يدل على أن عليه القود إذا علم بالعفو، وأن الدم قد صار محرما عليه بعفو صاحبه، وإن لم يعلم بالعفو، أو كان جاهلا يحسب أن له القود، وإن عفا بعض الأولياء فلا قود عليه، وعليه الدية.

[باب ذكر وجوب الأدب على من عفي عنه الدم]

اختلف أهل العلم فيما يجب على قاتل العمد من الأدب (٢) إن عفي عنه: فقالت طائفة: يضرب مائة ويحبس سنة.

هكذا قال مالك بن أنس (٣)، والأوزاعي، والليث بن سعد، وعبد الملك الماجشون.

وفيه قول ثان: وهو أن لا شيء عليه إذا عفي عنه من عقوبة،


(١) "المبسوط" (٢٦/ ١٩٦).
(٢) زاد هنا في "الأصل، ح": و. وهي مقحمة.
(٣) "الموطأ" (٢/ ٦٦٥ - باب العفو في قتل العمد).

<<  <  ج: ص:  >  >>