للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الأب يعقد على ابنه الصغير نكاحا ويطالب بالصداق]

اختلف أهل العلم في الرجل يزوج ابنه صغيرا فيطالب بالصداق.

فقالت طائفة: الصداق في مال الابن.

هذا قول الحسن البصري (١) والحكم وقتادة، وبه قال سفيان الثوري (٢)، والأوزاعي (٣)، وأحمد بن حنبل (٤)، وإسحاق وأصحاب الرأي (٥). وقال أحمد: لأن ابن عمر حين خاصم الذي زوج ابنه منهم - وكان صغيرا حين مات - لم ير لهم عليه صداق حين خاصمهم إلى زيد.

وفيه قول ثان: وهو أن الصداق على الأب، روي هذا القول عن الشعبي (٦)، وبه قال يحيى الأنصاري وحماد بن أبي سليمان.

وفيه قول ثالث: وهو أن الصداق على أبيه إن كان الغلام يوم تزوج لا مال له، فإن كان للغلام مال فالصداق في مال الغلام إلا أن يسمي الأب الصداق عليه. هذا قول مالك (٧).

وقد كان الشافعي (٨) يقول بقول مالك في هذه المسألة وهو بالعراق وتشبه أصوله المصرية أن يكون ذلك على الابن، وقد حكي مثل قول مالك عن ربيعة.


(١) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٧٧٣).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٦٧٠).
(٣) انظر: "الحجة" لمحمد بن الحسن (٣/ ١٦٣).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٩٨).
(٥) انظر: "المبسوط" (٤/ ٢٥١ - باب نكاح الصغير والصغيرة).
(٦) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٧٧٤).
(٧) انظر: "الموطأ" (٢/ ٤١٧ - باب ما جاء في الصداق والحباء).
(٨) "روضة الطالبين" (٧/ ٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>