للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[ذكر النفساء]

أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن على النفساء الاغتسال عند خروجها من النفاس (١).

واختلفوا في أقصى حد النفاس، فقالت طائفة: حد ذلك أربعون ليلة، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعن ابن عباس، وعثمان بن أبي العاص، وعائذ بن عمرو، وأنس بن مالك، وأم سلمة.

٨٢٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل، نا يحيى، ثنا إسرائيل، عن جابر، عن عبد الله بن يسار، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب قال: النفساء تجلس أربعين ليلة ثم تغتسل وتصلي (٢).

٨٢٤ - حدثنا يحيى بن محمد، ثنا الحجبي، ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن مَاهَك، عن ابن عباس قال: النفساء تنتظر أربعين يومًا أو نحوه (٣).

٨٢٥ - حدثنا يحيى، ثنا أحمد بن يونس، ثنا زائدة، عن هشام، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص قال: تمكث النفساء أربعين ليلة إلا أن ترى الطهر قبل ذلك (٤).


(١) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٥٠٦)، "الإجماع" (٣١).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١١٩٧)، والدارقطني (١/ ٢٢١) من طريق جابر به.
(٣) أخرجه الدارمي في "سننه" (٩٥٤)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٤٣٥ - ما قالوا في النفساء كم تجلس حتى يغشاها زوجها) من طريق أبي عوانة بنحوه.
(٤) أخرجه الدارمي في "سننه" (٩٥٠، ٩٥١)، وابن أبي شيبة في "مصنفة" (٣/ ٤٣٥ - ما قالوا في النفساء كم تجلس حتى يغشاها زوجها) من طريق الحسن بنحوه. وليس عندهم: إلا أن ترى الطهر قبل ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>