للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر اختلاف أهل العلم في المني يصيب الثوب]

واختلف أهل العلم في طهارة المني؛ فأوجبت طائفة غسله من الثوب؛ فممن غسله من ثوبه عمر بن الخطاب، وأمر بغسله جابر بن سمرة، وابن عمر، وعائشة، وابن المسيب.

٧١٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن معمر، عن هشام، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبيه، أن عمر أصابته جنابة وهو في سفر، فلما أصبح قال: أترون ندرك الماء قبل طلوع الشمس؛ قالوا: نعم، فأسرع السير حتى أدرك، فاغتسل وجعل يغسل ما رؤي من الجنابة في ثوبه، فقال له عمرو بن العاص: لو لبست ثوبًا غير هذا وصليت؟ فقال له عمر: إن وجدت ثوبًا وجده كل إنسان؟ إني لو فعلت لكانت سنة، ولكني أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أر.

٧١٣ - حدثنا يحيى، نا مسدد (٢)، ثنا يحيى، عن شعبة، ثنا عبد الرحمن، عن أبيه، عن عائشة في الثوب تصيبه الجنابة؟ قالت: إن رأيته فاغسله، وإن لم تره فانضحه.

٧١٤ - حدثنا الحسن بن عفان، ثنا أسباط، عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة، قال: سأله رجل أجامع في الثوب وأصلي فيه؟ قال: إن أصابه شيء فاغسله، وإن لم يصبه شيء فلا بأس أن تصلي فيه (٣).


(١) "المصنف" (١٤٤٦).
(٢) انظر: "إتحاف الخيرة المهرة" (١/ ٢٨٦).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٦٦ - الرجل يصلي في الثوب الذي يجامع فيه) من طريق أسباط به.

<<  <  ج: ص:  >  >>