للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وأنكر أحمد هذا الحديث، وقال: هو حديث منكر.

الأثرم عنه (١).

ذكر العرايا (٢)

٧٨٧٧ - حدثنا محمد بن مهل، ومحمد بن الصباح، قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت : أن رسول الله رخص في بيع العرايا بخرصها (٣)، ولم يرخص في غير ذلك (٤).


(١) صححه ابن حزم في "محلاه" (٨/ ٤٦٠): فقال: هذا خبر صحيح، وعثمان بن حكيم ثقة، وسائر من فيه أئمة أعلام.
(٢) قال في "النهاية" (٣/ ٢٢٤ - ٢٢٥): "قد تكرر ذكرها في الحديث، واختلف في تفسيرها، فقيل: إنه لما نهى عن المزابنة وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر رخَّص في جملة المزابنة في العرايا، وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطبَ ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله، ولا نخل له يطعمهم منه، ويكون قد فَضَل من قوته تمر، فيجيء إلى صاحب النخل فيقول له: بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس، فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق.
والعرية: فعيلة بمعنى مفعولة، من عراه يعروه إذا قصده ويحتمل أن تكون فعيلة بمعنى فاعلة، من عرى يعْرى إذا خلع ثوبه، كأنها عُرَّيت من جملة التحريم فعَرِيت: أي خرجت وانظر: "فتح الباري" (٣/ ٣٩٠ - ٣٩١) للأهمية.
(٣) قال في "النهاية" (٢/ ٢٢ - ٢٣): "خرص النخلة والكَرْمة يخْرُصها خَرْصًا: إِذا حَزَرَ ما عليها من الرطب تمرًا ومن العنب زبيبًا، فهو من الخَرْص: الظن؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن، والاسم: الحِرْص بالكسر. يقال: كم خِرْص أرضك؟ وفاعل ذلك الخارِصُ.
(٤) أخرجه البخاري (٢١٨٤)، ومسلم (١٥٣٩). كلاهما من طريق الليث، عن عقيل، =

<<  <  ج: ص:  >  >>