للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نافعا حدثهم، عن ابن عمر: أن رسول الله نهى عن المزابنة.

والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا (١).

٧٨٧٥ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن عبد الله أنه قال: لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه نهى البائع والمشتري، ونهى رسول الله عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائط إن كانت نخلا بتمر كيلا. وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا. وإن كان زرعا أن يبيعه (بكيل طعام) (٢) نهى ذلك كله (٣).

قال أبو بكر: فبيع الرطب في النخل جزافا بثمن يسمى كيلا: من المزابنة، ولا أعلمهم يختلفون أن بيع ذلك باطل، إلا شيئا يروى عن ابن عباس لا يثبت، أنكره أحمد، وإلا العرايا فإنهم قد اختلفوا فيه، وفي تفسيره، وأنا ذاكره فيما بعد إن شاء الله - تعالى.

٧٨٧٦ - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا مجاهد بن موسى، حدثنا ابن نمير، حدثنا عثمان بن حكيم، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: لا بأس ببيع التمر في رءوس النخل بالبسر مكيلة إذا كان فيه دينار أو عشرة دراهم (٤).


(١) أخرجه البخاري (٢١٧١، ٢١٨٥)، ومسلم (١٥٤٢) كلاهما من طريق مالك، بنحوه إلا إن في لفظهما: "الكرم" بدلًا من "العنب".
(٢) كذا في "الأصل"، وعند أحمد: بكيل معلوم.
(٣) أخرجه أحمد (٢/ ١٢٣) من طريق يونس عن الليث به نحوه بلفظ قريب وأصله في "الصحيحين" وغيرهما، ولكنه مختصر.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٣١٠، ٣١١ - في المحاقلة والمزابنة) من طريق عثمان بن حكيم به.

<<  <  ج: ص:  >  >>