للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الرجل يأذن للرجل في البناء على جداره ثم يرجع عنه ويريد نزعه]

واختلفوا في الرجل يستعير حائطا من جار له فيبني عليه ثم يبدو له (١): فقالت طائفة: يعطيه بناءه، هذا قول شريح، والشعبي.

وقال مالك فيمن أرفق رجلا مرفقا ثم بدا له أن ينتزعه (٢): إن كان إنما أراد ذلك لحاجة إليه، فأرى ذلك له فأما أن يكون على وجه الضرر فلا نرى ذلك له.

مسألة: روينا عن شريح أنه قال: حائطك تفتح فيه ما لم يكن ضررا على جارك. وروي ذلك عن الحسن البصري.

وقال مالك (٣): ليس للرجل أن يفتح كوة في جداره، أو سطحه يطلع منها على جاره إذا كان فوقه، ولا يكلف الأسفل أن يطيل ببنائه حتى لا يراه صاحبه إلا أن يكون صاحب الكوة أراد بها الروح، ولا يطلع منها على جاره.

وقد حكي عن مالك أنه قال (٤): ليس له أن يحدث على جاره ما يضره، وإن كان الذي يحدث في ملكه.


(١) يعني غير ذلك.
(٢) "التمهيد" (٢٢٢/ ١٠ - ٢٢٣).
(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٧٤ - باب في الرجل يفتح كوة).
(٤) "المدونة الكبرى" (٣/ ٤٠٨ - باب في الرجل يريد أن يفتح في جداره كوة).

<<  <  ج: ص:  >  >>