للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كذلك قال الحسن البصري (١)، والزهري، وقتادة، وروي ذلك عن عطاء (٢)، وبه قال مالك بن أنس (٣)، وسفيان الثوري (٤)، والأوزاعي، والشافعي (٥) وابن حنبل (٦)، وإسحاق، وأصحاب الرأي (٧). واحتج أحمد (٨) بحديث ابن عمر أنه زوج ابنه وهو صغير، وأنهم اختصموا إلى زيد فأجازاه جميعا (٩).

[ذكر إنكاح الأوصياء]

اختلف أهل العلم في إنكاح الوصي الصغير أو الصغيرة اليتيمين.

فقالت طائفة: ليس إلى الوصي من ذلك شيء.


(١) أخرجه عنهم عبد الرزاق في "المصنف" (١٠٣٥٥)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٢٨٢ - في رجل يزوج ابنه وهو صغير)، وسعيد بن منصور (٥٧٣).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٢٨٢ - في رجل يزوج ابنه وهو صغير من أجازه).
(٣) "المدونة" (٢/ ١٠٠ - إنكاح الأب ابنته بغير رضاها).
(٤) "المغني" (٩/ ٤١٥ - ٤١٦ - مسألة: ومن زوج غلامًا غير بالغ … ).
(٥) "الأم" (٥/ ٣٣ - نكاح الصغار والمغلوبين على عقولهم من الرجال).
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٥٧).
(٧) "المبسوط" (٤/ ٢٣٧ - باب نكاح الصغير والصغيرة).
(٨) "المغني" (٩/ ٤١٥ - ٤١٦ - مسألة: ومن زوج غلاما غير بالغ)، و "الفروع" (٥/ ١٢٤).
(٩) أخرجه عبد الرزاق (١٠٨٩٠)، وابن أبي شيبة في "مصنفيهما" (٣/ ٣٩٥ - في الرجل يتزوج المرأة فيموت .. ) كلاهما من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر به، واختصره المصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>