للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يفعل ومضى على صلاته أعاد. هذا قول الشافعي (١).

* * *

ذكر انتظار الإِمام وهو راكع إذا سمع وقع النعال

قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الإِمام في ركوعه يسمع حس أقدام الناس، فقالت طائفة: ينتظرهم حتى يدركوه هذا مذهب الشعبي، والنخعي، وأبي مجلز، وعبد الرحمن بن أبي ليلى.

وفيه قول ثان: وهو أن ينتظرهم ما لم يشق على أصحابه. هكذا قال أحمد، وإسحاق (٢)، وأبو ثور، وحكي ذلك عن النخعي.

وفيه قول ثالث: وهو أن لا ينتظرهم، ولا تكون صلاته إلا خالصة لله، ولا يريد بالمقام فيها شيئًا إلا هو. هكذا قال الشافعي (٣)، وحكي عن الأوزاعي، والنعمان (٤)، ويعقوب أنهم قالوا: لا ينتظر، يركع كما كان يركع.

قال أبو بكر: ليس بحبس الإِمام من سبق لمن يأتي بعد معنى (٥)، وربما اتصل مجيء الناس.

* * *


(١) "الأم" (١/ ٣٠٩ - الصلاة بإمامين أحدهما بعد الآخر).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٥٣).
(٣) "الأم" (١/ ٢١٩ - ٢٢٠ - باب: القول في الركوع).
(٤) "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (١/ ١٤٨ - ١٤٩ - في الإمام يسمع خفق نعال من يريد صلاته).
(٥) بل له معنى أشار إليه الخطابي وغيره وذلك على حديث (إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاه الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه) البخاري (٧٠٧).=

<<  <  ج: ص:  >  >>