للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

حكي ذلك عنهما. وكان الأوزاعي يقول في رجل علَّم رجلًا التيمم لا يجزئه لصلاته، إلا أن ينوي تيممًا وتعليمًا، وإن علَّمه الوضوء فتوضأ أجزأه لثفسه. وقال سفيان: لا يجزئ إذا علَّمت رجلًا التيمم حتى تنوي أنت به التيمم.

قال أبو بكر: لا يجزي التيمم [ولا أداء] (١) شيء من الفرائض إلا بنية.

* * *

[ذكر الصعيد]

قال الله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (٢).

كان سفيان يقول: فتيمموا صعيدًا، تحروا تعمدوا. وقال أبو عبيدة: أي: فتعمدوا لذلك في قوله ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا﴾.

وأجمع أهل العلم أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز إلا من شذ عنهم (٣).

وكان ابن عباس يقول: أطيب الصعيد أرض الحرث، وقال حماد بن أبي سليمان: كل شيء ضربت عليه يدك فهو صعيد، حتى غبار لبدك. وقال سعيد بن عبد العزيز: ما أتت عليه الأمطار، فطهرته. وقال الشافعي (٤): لا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار، وقال أحمد (٥): الصعيد: التراب.


(١) غير واضحة في "الأصل"، والمثبت من "د، ط".
(٢) النساء: ٤٣، والمائدة: ٦.
(٣) انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" (٤٠٢).
(٤) "الأم" (١/ ١١٤ - باب التراب الذي يتيمم به).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>