للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان الزهري يقول (١): إذا قتلت المرأة وهي حامل، فدية وغرة وإن لم تلقه.

[مسائل من هذا الباب]

اختلف مالك والشافعي في الجنين يخرج بعضه من بطن أمه.

فقال مالك (٢): لم أسمع أحدا يخالف أن الجنين لا يكون فيه الغرة حتى يزايل أمه ويسقط من بطنها.

وقال الشافعي (٣): ولو خرج منه شيء يتبين فيه خلق إنسان من رأس أو يد أو رجل ثم ماتت أم الجنين ولم يخرج بقية الجنين، ضمن الأم والجنين لأني [قد] (٤) علمت أنه جنى على جنين في بطنها بخروج بعضه، ولا فرق بين خروج بعضه وكله، في علمي بأنه جنى على جنين.

قال أبو بكر: لولا أن النبي أوجب في الجنين الذي ألقته المرأة غرة ما وجب فيه شيء، فالذي يجب أن يوجب ما أوجب النبي حيث أوجب، ويوقف عن أن يوجب الغرة حيث لم يوجب النبي .

وكان الشافعي يقول (٥): إذا ألقت المرأة أجنة موتى قبل موتها وبعده فذلك كله سواء، وفي كل جنين منهم غرة لها ميراثها مما ألقته


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٤٥٥ - كتاب الديات - باب المرأة تضرب وهي حامل).
(٢) "الموطأ" (٢/ ٨٥٦ - باب عقل الجنين).
(٣) "الأم" (٦/ ١٤٢ - جنين المرأة الحرة).
(٤) في "الأصل": فقد. والمثبت من "ح" و"الأم" (٦/ ١٤٢).
(٥) "الأم" (٦/ ١٣٩ - ١٤٠ - باب دية الجنين).

<<  <  ج: ص:  >  >>